كفل له عن عمرو إلا بعد افلاس عمرو بحق زيد، أو موته ولم يخلف ما يأخذ منه عبد الله بحقه (حقه، خ ل).
وهذا القول ليس بجيد (إلى أن قال): وكأن الشيخ أبا علي يختار مذهب المخالفين من أن الضمان غير ناقل لأنه قال - في ما بعد -: إذا مات المكفول لم يجب على الكفيل شئ، وفيه بعض القوة. (المختلف: ج 6 ص 13).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم آت به كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا احضار الرجل، فإن قال: علي كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لصاحب الحق: مالك على فلان فهو علي دونه إلى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس وبالمال إن لم يؤد المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الأجل سواء قال له عند الضمان: إن لم يأتك به، أو لم يقل له ذلك فإن قدم الكفالة بالنفس وقال: أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم كذا فإن جاء بمالك عليه وهو ألف درهم، وإلا فأنا ضامن للألف صحت الكفالة بالنفس وبطل الضمان للمال، لأن ذلك كالقمار والمخاطرة، وهو كقول القائل: إذا طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم على الذي قد أجمع على أن الضمان كذلك باطل، وقول ابن الجنيد أنسب. (المختلف ج 6 ص 15 - 17).
مسألة 3: المشهور أنه لا تصح الكفالة في الحدود.
وقال ابن الجنيد: والكفالة عندي جائزة بنفس من عليه الحد، وليس جائزة بالحد. (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم الجواز وأنه الحق فجازت الكفالة عليه كالمال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 17).