علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (1). (المختلف: ج 5 ص 403 - 403).
مسألة 4: إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع أنه رهن وقال المالك: إنه وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنه وديعة مع اليمين وعدم البينة، وبه قال الشيخ في النهاية وهو الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط: وبه قال ابن البراج وابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة فاعترف المدعي عليه أنه يملك العقار وغيره وادعى أنه كان في يده كذلك ثم صار في يده رهنا لم يقبل دعواه الرهن إلا ببينة، وكذلك إن صدقة صاحب العقار على الدين ولم يصدقه على الرهن وعلى صاحب العقار الدين بغير رهن فإن أنكر أنه كان في يده إلا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البينة أنه لم يخرجه عن يده إليه إلا على سبيل الوديعة (إلى أن قال):
والظاهر أن المال هنا رهن، لوجود قرينة الإدانة، ولأن المالك اعترف له بالأمانة وجعله أمينا يقدم قوله في التلف وغيره، وهذا الأخير هو حجة كل واحد من ابن الجنيد وابن حمزة. (المختلف: ج 5 ص 406).
مسألة 5: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد واللبن أو متصلا يقبل الانفصال (2) كالصوف والشعر خارج عن الرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: إن جميع ذلك يدخل في الرهن (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بأن النماء تابع في الملك فكذا في الرهن. والجواب المنع من الملازمة. (المختلف: ج 5 ص 402 - 406).
مسألة 6: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن والطول، داخل في الرهن إجماعا وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال