بالشفعة (إلى أن قال):
فاعلم أن الشيخ أبا علي بن الجنيد رحمه الله قال: وإذا أحدث المشتري في العين المبيعة حدثا بعد المطالبة بالشفعة فهو كحدث الغاصب وإن كان قبل المطالبة أو بعد تركها لعلة فاسدة ثم حكم بها له كان الشفيع مخيرا بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري مضافا إلى الثمن وبين أن يترك الشفعة إن كان مما لا يجوز زواله إلا بضرر يلحق المشتري ولم يجبر الشفيع على أخذ الزيادة واعطاء قيمتها وقدر النقص فيها وكذلك إن كان مما لا يجوز إزالته من غير ضرر فيه، وإن كان مما ينتظر بزوال الضرر فيه وقتا كان للشفيع إجارة المثل إلى حين أخذ المشتري حدثه من غير ضرر فيه، فإن كان الحدث مما ينقصها كان قيمة ذلك على المشتري إذا كان الحدث من جهته، وإن لم يكن من جهته كان الشفيع مخيرا بين أن يعطي ما وزن المشتري ويأخذ بالشفعة منقوصة وبين أن يترك. (المختلف: ج 5 ص 356 - 357).