تجري عليه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 431).
مسألة 2: شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرشد أمرين: إصلاح المال والعدالة.
وقال ابن الجنيد: العقل هو الرشد والإصلاح للمال، وهو الأقرب، لأنه المفهوم من الرشد، والأصل عدم التغيير، وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 431 - 432).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: الصبية إذا تزوجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها وكان زوجها الرشيد قيما بمالها، ومن اؤتمن على فرجها اؤتمن على مالها.... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 432).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه، فإن كان في يده مال غيره كان قضاؤه منه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 432 - 433).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بمال لرجل فلما فك حجره طالبه المقر له به، فإن اعترف به بعد الفك أخذه وإلا استحلف أن المدعي لا يستحق عليه ذلك الذي ادعاه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 433).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها، وإن شاء ولي الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من ماله المحجور عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 433).