كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية: إنه يدخل في الرهن وبه قال المفيد وابن الجنيد.... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 407).
مسألة 7: قال ابن الجنيد: إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها بقي ما لم يستحق رهنا وعلى الراهن تعويض المرتهن بما استحق.... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 421).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه، وقال ابن الجنيد: من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه غير خارج بارتداد أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 422).
مسألة 9: قال في المبسوط: الأولى عندي أنه يصح أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر أو مصحفا ويوضع على يد مسلم وقال بعض علمائنا: لا يجوز، وهو أولى لما فيه من الإعظام لكتاب الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال. (المختلف: ج 5 ص 422).
مسألة 10: إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد - في البيع -: إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه ثم البيع (المبيع، خ ل) بتسليم ذلك الرهن إلى البائع وليس يجبر المشتري على التسليم ولا البائع على تسليمه ما لم يقبض الرهن إذا أحب المفاسخة، ولو رضي البائع بذمة المشتري إذا امتنع من التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع، ولو أراد المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا من الرهن ثم البيع إلا أن يكون للبائع في الرهن منفعة عند كونه في يده وهو يوافق ما قلناه، وهو الوجه. (المختلف: ج 5 ص 432).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي وارتهانه إلا أن يوكل من يسلم ويتسلم وكأنه نظر إلى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة، والوجه عدم الكراهية للأصل. (المختلف: ج 5 ص 426).