قال أبو علي بن الجنيد: وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره، مثل الذي يجامع في حديث الحلبي عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 153).
مسألة 5: قال الشيخ رحمه الله: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 162).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: من تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولم تحل له أبدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن نكح ودخل بها جاهلا كان لها المهر وفرق بينهما وإن كانت محرمة فعليها الكفارة وإن لم تكن محرمة فليس عليها شئ وإن لم يدخل بها وكانا جاهلين تزوجها إذا أحل، وإن كانا عالمين فالنكاح باطل ولا تحل له أبدا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 164).
النظر الثالث: في باقي المحظورات مسألة 1: قال الشيخان في تقليم كل ظفر مد من طعام (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم... إلى آخره.
(المختلف: 4 ص 165).
مسألة 2: قال الشيخ من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين مد من طعام (إلى أن قال): وقال ابن