المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحل وهو كالميتة، وإن ذبحه المحرم في الحل لم يحرم على المحل أكله... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 132 - 133).
مسألة 19: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد والميتة قال الشيخ: أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة والصيد أكل الصيد وفداه وإن كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة فإن لم يكن كذلك أكل الصيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 134 - 135).
مسألة 20: قال الشيخان وعلي بن بابويه وابن البراج وسلار وابن إدريس وابن حمزة: من نفر حمام الحرم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 143).
مسألة 21: قال ابن الجنيد: ولا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحل داخل الحرم إلا الحاج بقية الأيام بمنى... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 143).
مسألة 22: قال ابن الجنيد: وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي والسيد إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه ولا علمه، فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا، لا شئ على مولاه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 144).
النظر الثاني: في الاستمتاع مسألة 1: قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه وكان عليه بدنة والحج من قابل.