أعاد ليكون بهما فريضة الحج عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 11).
مسألة 3: ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة، وإن مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 17).
مسألة 4: المخالف إذا حج ثم استبصر، فإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج وجب عليه الإعادة وإن لم يكن قد أخل بشئ من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن تستحب، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد وابن البراج: تجب عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ (إلى أن قال):
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وابن البراج - بأن الايمان شرط العبادة، ولم يحصل، وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وكذلك الناصب إذ عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (1).
وعن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام: أني حججت وأنا مخالف، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج (قال، خ ل) فكتب إليه: أعد حجك (2). (المختلف: ج 4 ص 19 - 20).
مسألة 5: قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله، فإن لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار في القضاء عنه.
وقال ابن الجنيد: وإنما يجب أن يحج ويعتمر عمن كان مستطيعا للحج ببدنه وماله فقط، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم، وهم بالغون حد التكليف مستطيعون للحج، وسواء كانوا في طريق الحج أو في غير طريقه ما