كان هديا بالغ الكعبة، وهو يوافق قول ابن البراج إلا أنه لم يعتبر التحرك أو عدمه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 117 - 118).
مسألة 13: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا، وقال ابن الجنيد: لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 119).
مسألة 14: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان على كل واحد منهما الفداء.
وقال ابن الجنيد (ابن إدريس، خ ل): لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 119 - 120).
مسألة 15: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد للشيخ قولان: أحدهما: يتكرر، ذكره في الخلاف والمبسوط، وبه قال ابن إدريس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه قال: وكل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه اتلافها فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها، وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 122).
مسألة 16: المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة.
وقال ابن الجنيد: يجب الفداء مضاعفا وهو أحد قولي السيد المرتضى... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 126).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: إن وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه، فلا جزاء عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 132).
مسألة 18: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة (إلى أن قال): وقال أبو علي الجنيد:
ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحل محل ولا محرم، وإذا ذبحه