وقال المفيد رحمه الله: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا.
واختار الأول ابن البراج، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه، وابن إدريس، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته، وأبو الصلاح، وهو قول ابن الجنيد أيضا، فإنه قال: فإذا شك في اتمام طوافه تممة حتى يخرج منه على يقين، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة وإلى السعي ثم شك فلا شئ عليه، فإن كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان، وإن كان في نافلة بنى على الأقل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 187 - 188).
مسألة 5: لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر وصلى معها أربع ركعات يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى إليها فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين وبه قال علي بن بابويه وابن البراج وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 190).
مسألة 6: أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن أضاف إليها سته أشواط تممه سبعة أخر، ويعتقد أن السبعة الأخيرة هي فريضة ويصلي ركعتين لطواف الفرض ثم يسعى، فإذا فرغ من سعيه صلى ركعتين لطوافه المضاف إلى فرض طوافه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 191).
مسألة 7: قال الشيخ: يستحب أن يستلم الأركان كلها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلها ويضع خده عليهما ورأيت أبي.