يقبله (1) ولحديث جميل (2) وقد سبق. (المختلف: ج 4 ص 194).
مسألة 8: قال الشيخ: من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره، فإن كان قد جاز النصف بنى عليه وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كل حال.
وقال ابن الجنيد: لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطره إلى الخروج، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل (يعلم، خ ل) غير دفع ذلك العارض فقط، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين أخر الاحلال وإن تهيأ أن يطاف به طيف وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه وإن كان صرورة أعاد الحج فإذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوع من حيث بلغ وابتداء للفرض من رأس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 195).
مسألة 9: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة وبه قال ابن زهرة وابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحل له الصلاة فيه كره له ذلك ويجزيه إذا نزعه عند صلاته (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بالأصل، وبما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (3).
ولأنه ليس له حرمة الصلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 197 - 198).
مسألة 10: قال أبو الصلاح: لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث، وقال ابن