الجنيد: أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 166).
مسألة 3: قال الشيخ: ومن ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه غيث (غيب، خ ل) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه (1)، وروي أيضا أن يفدي عن كل يوم بمد (2) وروي في ذلك أجمع دم (3) وروي لاحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر (4)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 167 - 168).
مسألة 4: سوغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل، وكذا في التهذيب إلا أنه اشترط فيه الكفارة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 171).
مسألة 5: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة.
وقال ابن الجنيد: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. (المختلف: ج 4 ص 173).
مسألة 6: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته، ولا بأس أن يخلي الإبل ترعى.
وقال ابن الجنيد: فأما الرعي فيه كاختياره فيه (2) لأن البعير ربما جذبت النبت من أصله، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 175).
مسألة 7: قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد، وابن بابويه: لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 177).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: كل عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكل عين