وقال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 104 - 105).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وفي الزنبور كف من تمر أو طعام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 106).
مسألة 8: قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه: فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وهو قول الشيخ في التهذيب، وقال ابن الجنيد: كف من تمر أو طعام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 108).
مسألة 9: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث والقمل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا آذيا المحرم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 109).
مسألة 10: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والبيض، فما كان جزاء الأم منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 111).
مسألة 11: قال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 114 - 115).
مسألة 12: قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام (إلى أن قال): وابن الجنيد رحمه الله قال: وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج