الجنيد: ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهر ويصلي ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلا للضرورة (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط، وبما رواه زرارة - في الموثق - عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل يطوف على غير وضوء؟ فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل (2). (المختلف: ج 4 ص 199 - 200).
مسألة 11: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 200 - 201).
مسألة 12: طواف النساء واجب إجماعا، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه (إلى أن قال):
وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه... إلى آخره. (المختلف ج 4 ص 202 - 203).
مسألة 13: قال المفيد: ثم استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم يرفع يديه.
وقال ابن الجنيد: ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 207).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: من طيف به لعلة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه وكذا السعي... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 208).