وقال ابن الجنيد: يجب عليه دم (إلى أن قال):
واحتج - يعني ابن الجنيد - بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحج إجماعا ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 243 - 244).
مسألة 6: تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل:
فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.
وقال الشيخ: وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس (إلى أن قال): وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 247).
مسألة 7: الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمدا بطل حجه ذهب إليه علماؤنا إلا ابن الجنيد فإنه قال: ويستحب أن لا ينام الحجاج تلك الليلة، وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتى يقف به، وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 249).
مسألة 8: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحت المتعة والحج، ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج وعليه دم لفوات عرفة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 251).