فإنه ينعقد بها أو بأشعار هدي السياق أو تقليده، وإليه ذهب ابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 51).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: التلبيات الأربع فريضة (إلى أن قال):
وقال المفيد: لبيك اللهم لبيك لبيك إن لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وأبنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل، وابن الجنيد وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 53 - 54).
مسألة 4: المشهور أن الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع. وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إياها بقلبه ثم قال: ويلبى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنه يجزيه النيابة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 56).
مسألة 5: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم إن كان ممن أحرم من خارج وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه الله، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 57).
مسألة 6: منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن الجنيد، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء، واختاره ابن إدريس، وهو الأقوى... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 61).
مسألة 7: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الأحرام، إن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه إجماعا، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر مع نية التحلل، وهل يسقط الدم؟
قولان: أحدهما يسقط وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمه الله: لا بد من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 65).