مسألة 7: المشهور تحريم الظلال حالة السير وقال ابن الجنيد: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروي أيضا أنه يفدي عن كل يوم بمد وروي في ذلك أجمع دم، وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 83).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ولا يشهد نكاح محلين ولا يخطب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 84).
مسألة 9: قال الشيخ رحمه الله: يحرم عليه الفسوق وهو الكذب، وكذا قال علي بن بابويه وابنه في المقنع.
وقال ابن الجنيد: والفسوق وهو الكذب والسباب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 84).
مسألة 10: المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل وقال ابن الجنيد:
لا يعم (لنا) الأصل.
واحتج - يعني ابن الجنيد - بمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الأحرام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 86).
مسألة 11: قال الصدوق في كتاب المقنع: ولا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم.
وكذا قال ابن الجنيد إلا أنه قال: فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد (إليه، خ ل) الشم يجتذبه بنفسه. (المختلف: ج 4 ص 86).
مسألة 12: المشهور أن الجدال مطلقا حرام، وهو قول لا والله وبلى والله، وكذا قال ابن الجنيد إلا أنه قال: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، وهذا لا بأس به، (المختلف: ج 4 ص 87).