وقال ابن الجنيد: روى ابن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة، وفي المسجد الذي يصلى فيه بإمام وخطبة (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 579 - 580).
مسألة 2: الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط: إن شرط على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان، فإن مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يكمل (يستكمل، خ ل) ثلاثة أيام أخر... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 580 - 581).
مسألة 3: وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط: لا بأس بأكل الطيبات وشم الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية، وكذا حرمه في الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 588 - 589).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بالشهوة من محرم، وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 589).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن جامع متعمدا ليلا فعلية كفارة رمضان وإن جامع نهارا فعليه