مسألة 10: لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء، ووجبت الكفارة إجماعا (إلى أن قال): وقال المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى، وسلار وابن إدريس: مد واحد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 545).
مسألة 11: لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه، قال الشيخ: يفطر ولا قضاء وتجب الكفارة، وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وابن إدريس وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 547 - 548).
مسألة 12: وفي الكفارة قولان: قال الشيخ: عن كل يوم مدان، ومع العجز مد، وهو قول ابن البراج في المهذب ولم يتعرض في الكامل للكفارة.
وابن الجنيد قال: ومن أبيح له الفطر لعلة عارضة يجوز مزايلتها إياه أفطر وقضى كالمسافر وإن كان فطره من أجل (لأجل، خ ل) غيره كالمرضعة من أجل صبيتها كان أحوط أن يقضي وتصدق بمد عن كل يوم - وهو يشعر باستحباب الصدقة - والآخر مذهب المفيد وابن الجنيد وابن بابويه والسيد المرتضى وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 549 - 550).
مسألة 13: تتابع القضاء أفضل من تفريقه، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح وابن الجنيد.
قال: (يعني ابن الجنيد على الظاهر): وقد روي عن أبي عبد الله عليهما السلام: ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 550).
مسألة 14: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيام متواليات ثم فرق، وروى المفيد وابن بابويه والشيخ في كتابي الأخبار وابن الجنيد والسيد المرتضى متابعة ثمانية أيام... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 554).
مسألة 15: لو أفطر في قضاء رمضان فإن كان قبل الزوال فلا شئ عليه وإن كان بعده قال الشيخ رحمه الله: يجب إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة