كفاراتان بذلك جاءت الرواية (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 592 - 593).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، وهو اختيار السيد المرتضى في الانتصار وابن الجنيد وابن إدريس، وابن البراج، وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 596).
مسألة 7: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن المعتكف إذا اشترط وخرج للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء وليس بجيد. (المختلف: ج 3 ص 599).
مسألة 8: منع ابن الجنيد من الادهان، وهو آت على كلام الشيخ في بعض أقواله... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 599).