وقال ابن الجنيد: ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها لا يوجب الافطار له، فإذا صحت الرؤية فيها أفطر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 493 - 494).
مسألة 3: قال في الخلاف: إذا غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما (إلى أن قال:) وقال ابن الجنيد: الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصح إذا لم تكن السنة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 497 - 498).
مسألة 4: صوم يوم الشك بنية شعبان مستحب، وقال ابن الجنيد: لا استحب الابتداء بصيام يوم الشك إلا إذا كانت في السماء علة تمنع من الرؤية استظهارا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 503).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: سمعت رجلا من بني حرث (حارث، خ ل، عمرو خ ل) بن كعب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 505).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: وصوم الاثنين والخميس منسوخ، وصوم السبت منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 505).
مسألة 7: المشهور أن صوم الوصال حرام، وقال ابن الجنيد: لا يستحب الوصال الدائم في الصيام لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ولا بأس بما كان منه يوما وليلة ويفطر في السحر ويكره أن يصل الليلة التي هي من أول الشهر باليوم الذي