احتج ابن الجنيد: بأنه يجوز النية قبل الزوال وإن فات بعض النهار فكذا يجوز بعده.
وبما رواه عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل... إلى آخره. كالرواية الأولى (3)... إلى آخره (المختلف: 3 ص 367 - 368).
مسألة 3: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال جدد النية وصام وقد أجزأه وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء ونحوه قال ابن أبي عقيل.
وأطلق ابن الجنيد وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام فعلم فيه أنه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 379).
مسألة 4: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه، وهو اختيار ابن الجنيد، وبه أفتى الشيخ في الخلاف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 380).