مسألة 5: قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين سواء.
وهو قول ابن الجنيد فإنه قال: وإن كان أفطر لمرض واتصل به المرض إلى رمضان آخر ورمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات عن كل يوم مدا من طعام وقضاء آخر رمضان برأ عقيبه منها ولو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 522).
مسألة 6: لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض فإن برأ بعد فواته وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ذهب إليه الشيخان وابنا بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 527).
مسألة 7: ظاهر كلام الشيخ أن الولي أكبر أولاده الذكور خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 531 - 532).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال وما يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم (إلى أن قال): وعبارة ابن الجنيد هنا أجود فإنه قال:
والمستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت إلا أيام حيضها فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال وقتها (دمها، خ ل) لم يجز صومها من الفرض وكان عليها القضاء لجميع الأيام، (المختلف: ج 3 ص 541 - 542).
مسألة 9: الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا، ويسقط القضاء عنهما وهل تجب الكفارة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد بالوجوب، وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته وولده أبو جعفر في المقنع وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 542).