[3149] مسألة 8: كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة (2)، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرد الإجارة، وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها (3) منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.
____________________
يثبت توثيقه، وقد مر أن مجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي.
فالنتيجة: انه لا دليل على كراهة استئجار الصرورة، بل الأولى والأجدر أن يكون النائب عن الحي العاجز صرورة.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) حيث ان قصدها هو المميز لها شرعا، لأن عنوان النيابة عنوان تقييدي لعمل النائب، ومتقوم بالقصد، فان قصد النيابة حين العمل صح، وإلا لم يقع عن المنوب عنه. أو فقل: ان النيابة عناية زائدة، وهي عبارة عن اتيان الشخص العمل ناويا كونه بديلا عن عمل غيره، ولولا هذه النية لم يقع منه، فمن أجل ذلك تكون النيابة من العناوين القصدية.
(2) لإطلاق أدلتها.
(3) فيه ان الروايات الواردة في المسألة لا تدل على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار وانتقال العمل من ذمته إلى ذمة الأجير.
بيان ذلك: إن هذه الروايات على طوائف:
الأولى: الروايات التي تنص على أن الأجير الذي أعطاه مالا ليحج عنه، إذا حج عن نفسه فهو لصاحب المال.
فالنتيجة: انه لا دليل على كراهة استئجار الصرورة، بل الأولى والأجدر أن يكون النائب عن الحي العاجز صرورة.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) حيث ان قصدها هو المميز لها شرعا، لأن عنوان النيابة عنوان تقييدي لعمل النائب، ومتقوم بالقصد، فان قصد النيابة حين العمل صح، وإلا لم يقع عن المنوب عنه. أو فقل: ان النيابة عناية زائدة، وهي عبارة عن اتيان الشخص العمل ناويا كونه بديلا عن عمل غيره، ولولا هذه النية لم يقع منه، فمن أجل ذلك تكون النيابة من العناوين القصدية.
(2) لإطلاق أدلتها.
(3) فيه ان الروايات الواردة في المسألة لا تدل على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار وانتقال العمل من ذمته إلى ذمة الأجير.
بيان ذلك: إن هذه الروايات على طوائف:
الأولى: الروايات التي تنص على أن الأجير الذي أعطاه مالا ليحج عنه، إذا حج عن نفسه فهو لصاحب المال.