____________________
لحد الآن قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي جواز نيابة المرأة سواء أكانت صرورة أم لا عن الرجل والمرأة بدون فرق بين كونهما صرورتين أو غير صرورتين، حيين أو ميتين، وإن كان الأولى والأجدر أن تكون المرأة نائبة عن المرأة بمقتضى موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة (1).
قد يقال: إن المنوب عنه إذا كان ميتا وصرورة اعتبر أن يكون النائب عنه أيضا صرورة، وقد استدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل صرورة مات، ولم يحج حجة الإسلام، وله مال، قال:
يحج عنه صرورة لا مال له " (2) بدعوى أنها تدل على اعتبار الصرورة في النائب إذا كان المنوب عنه ميتا وصرورة.
والجواب: إن غاية ما تدل الصحيحة على أساس مفهوم الوصف هو عدم جواز نيابة غير الصرورة في الجملة، لما ذكرناه في علم الأصول من أن الوصف لا يدل على المفهوم الا بنحو القضية السالبة الجزئية، بتقريب أن تقييد جواز استنابة الرجل بالصرورة في المقام يدل عرفا على عدم جوازها لغير الصرورة، إذ لو كانت جائزة ولو بفرد آخر من الجواز وبجعل مستقل لكان تقييد الرجل بها لغوا، باعتبار أن نيابته جائزة سواء أكان صرورة أم لا، فاذن لا فائدة في هذا القيد.
ولكن بما أن منشأ هذه الدلالة هو الحفاظ على ظهور القيد في الاحتراز، وعدم كونه لغوا، فلا يكون شعاعها أكثر من السالبة الجزئية، وهي انتفاء الحكم عن بعض حالات الموضوع عند انتفاء هذا القيد عنه، فإنه يكفي في الحفاظ على ظهوره في الاحترازية، وخروجه عن اللغوية، ولا يتوقف ذلك على انتفاء الحكم عن كل حالاته عند انتفائه لكي يكون مفهومه سالبة كلية، فاذن لا تدل الصحيحة على عدم جواز نيابة غير الصرورة مطلقا، ولا مانع من الالتزام بجواز نيابته في الجملة، هذا إضافة إلى أن الوصف في الصحيحة وهو الصرورة قد ذكر
قد يقال: إن المنوب عنه إذا كان ميتا وصرورة اعتبر أن يكون النائب عنه أيضا صرورة، وقد استدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل صرورة مات، ولم يحج حجة الإسلام، وله مال، قال:
يحج عنه صرورة لا مال له " (2) بدعوى أنها تدل على اعتبار الصرورة في النائب إذا كان المنوب عنه ميتا وصرورة.
والجواب: إن غاية ما تدل الصحيحة على أساس مفهوم الوصف هو عدم جواز نيابة غير الصرورة في الجملة، لما ذكرناه في علم الأصول من أن الوصف لا يدل على المفهوم الا بنحو القضية السالبة الجزئية، بتقريب أن تقييد جواز استنابة الرجل بالصرورة في المقام يدل عرفا على عدم جوازها لغير الصرورة، إذ لو كانت جائزة ولو بفرد آخر من الجواز وبجعل مستقل لكان تقييد الرجل بها لغوا، باعتبار أن نيابته جائزة سواء أكان صرورة أم لا، فاذن لا فائدة في هذا القيد.
ولكن بما أن منشأ هذه الدلالة هو الحفاظ على ظهور القيد في الاحتراز، وعدم كونه لغوا، فلا يكون شعاعها أكثر من السالبة الجزئية، وهي انتفاء الحكم عن بعض حالات الموضوع عند انتفاء هذا القيد عنه، فإنه يكفي في الحفاظ على ظهوره في الاحترازية، وخروجه عن اللغوية، ولا يتوقف ذلك على انتفاء الحكم عن كل حالاته عند انتفائه لكي يكون مفهومه سالبة كلية، فاذن لا تدل الصحيحة على عدم جواز نيابة غير الصرورة مطلقا، ولا مانع من الالتزام بجواز نيابته في الجملة، هذا إضافة إلى أن الوصف في الصحيحة وهو الصرورة قد ذكر