[3050] مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام أو لا بنية الحج، ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا ولا يضر بحجه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي (2) كإجارته لزيارة بلدية أيضا، أما لو آجر للخدمة في
____________________
(1) فيه أنه لا فرق بين هذا الفرض والفرض المتقدم حيث ان عرض ما يحج به عليه لا يصدق على قول الباذل: حج وعلي نفقتك، ما دام لم يعرض عليه ما يحج به خارجا، فإذا عرض عليه وكان المال المعروض مغصوبا، فان كان المبذول له غافلا عن ذلك أو جاهلا به جهلا مركبا لم يبعد الاجزاء وإلا فلا.
نعم لو تحقق العرض بقوله (حج وعلي نفقتك) واستطاع المبذول له بذلك، فالأمر كما افاده (قدس سره) من صحة حجه وأن تصرفه في المال المغصوب واقعا لا يضر بها، باعتبار أن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب، نعم إذا اشترى الهدي بالمال المغصوب شخصا كان تاركا للهدي، وأما الضمان فالمبذول له وإن كان ضامنا، الا أن ضمانه غير مستقر، باعتبار أن المالك إذا رجع اليه وأخذ بدل المال المغصوب منه فهو يرجع إلى الباذل.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن المشي إذا كان مملوكا للمستأجر الأول فلا
نعم لو تحقق العرض بقوله (حج وعلي نفقتك) واستطاع المبذول له بذلك، فالأمر كما افاده (قدس سره) من صحة حجه وأن تصرفه في المال المغصوب واقعا لا يضر بها، باعتبار أن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب، نعم إذا اشترى الهدي بالمال المغصوب شخصا كان تاركا للهدي، وأما الضمان فالمبذول له وإن كان ضامنا، الا أن ضمانه غير مستقر، باعتبار أن المالك إذا رجع اليه وأخذ بدل المال المغصوب منه فهو يرجع إلى الباذل.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن المشي إذا كان مملوكا للمستأجر الأول فلا