____________________
منهما تسليم تمام ما ملكه المشتري من حصته بنحو الوجوب المشروط، مع أنه غير واجب جزما، ضرورة ان الواجب على كليهما معا تسليم ما للمشتري من المجموع، ومن هنا إذا أخذ أحدهما حصته من الصبرة، وتمرد من دفع ما للمشتري لم يجب على الآخر دفع تمام ما له من حصته، بل عليه دفع ما يخص حصته منه دون أكثر.
(1) فيه ان الوفاء على ضوء نظرية التوزيع غير متصور، فان نفقات الحج إذا وزعت بين الورثة تبعا لتوزيع التركة، فمن المعلوم أنه لا يكفى ما يخص من تلك النفقات حصة المقر، لأنه جزؤها، فلا يتصور أن يفي بتمامها والا لزم خلف الفرض.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان مسألتنا هذه نظير هذه المسألة من جهة، ولا تكون نظيرها من جهة أخرى، اما من الجهة الأولى، فلأنه لا يجب على المقر في كلتا المسألتين الا دفع ما يخص حصته فحسب دون الأكثر. واما من الجهة الثانية فلما مر في المسألة الأولى من أن حق الميت الذي تكون نسبته إلى التركة نسبة الكلي في المعين إذا وزع بتوزيع التركة على الورثة كانت نسبة ما يخص منه حصة كل منهم نفس تلك النسبة، وهي نسبة الكلي في المعين، واما في هذه المسألة وهي مسألة الإقرار فيكون توزيع حق المقر له على المقر والمنكر على نحو الإشاعة دون الكلي في المعين، باعتبار أن نسبة المقر والمقر له والمنكر إلى التركة نسبة واحدة، وهي نسبة الثلث بطريقة الإشاعة، وعلى هذا فإذا كان الوارث أخوين وقاما بتقسيم التركة بينهما نصفين، ثم أقر أحدهما بأخ ثالث لهما وانكره الآخر، فمعنى ذلك أن المقر له شريك معهما في التركة أثلاثا
(1) فيه ان الوفاء على ضوء نظرية التوزيع غير متصور، فان نفقات الحج إذا وزعت بين الورثة تبعا لتوزيع التركة، فمن المعلوم أنه لا يكفى ما يخص من تلك النفقات حصة المقر، لأنه جزؤها، فلا يتصور أن يفي بتمامها والا لزم خلف الفرض.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان مسألتنا هذه نظير هذه المسألة من جهة، ولا تكون نظيرها من جهة أخرى، اما من الجهة الأولى، فلأنه لا يجب على المقر في كلتا المسألتين الا دفع ما يخص حصته فحسب دون الأكثر. واما من الجهة الثانية فلما مر في المسألة الأولى من أن حق الميت الذي تكون نسبته إلى التركة نسبة الكلي في المعين إذا وزع بتوزيع التركة على الورثة كانت نسبة ما يخص منه حصة كل منهم نفس تلك النسبة، وهي نسبة الكلي في المعين، واما في هذه المسألة وهي مسألة الإقرار فيكون توزيع حق المقر له على المقر والمنكر على نحو الإشاعة دون الكلي في المعين، باعتبار أن نسبة المقر والمقر له والمنكر إلى التركة نسبة واحدة، وهي نسبة الثلث بطريقة الإشاعة، وعلى هذا فإذا كان الوارث أخوين وقاما بتقسيم التركة بينهما نصفين، ثم أقر أحدهما بأخ ثالث لهما وانكره الآخر، فمعنى ذلك أن المقر له شريك معهما في التركة أثلاثا