____________________
هو بنحو الاستنابة أو التوكيل، ولا ظهور لها في الأول، لا أنها ظاهرة فيه، ولكن لا يعلم في أنه بنحو المباشرة أو الأعم لكي يقال إن اطلاق الاستنابة يقتضى المباشرة، بل انها مجملة ولا ظهور لها لا في الأول ولا في الثاني.
(1) لما مر من أن من شروط صحة النيابة أن يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج من الأجزاء والشروط، وأما إذا كان معذورا في ذلك لمرض أو ضيق وقت أو عائق آخر فلا دليل على كفاية نيابته عن غيره في الحج الواجب، فلو بادر وأجر نفسه لم يجز الاكتفاء به، ومقتضى الأصل عدم الكفاية، وكذلك إذا بادر وتبرع بالحج عن غيره فلا يكتفى به، وعلى هذا فلا يجوز استئجار من لا يتمكن من اتمام حج التمتع لضيق الوقت وأن وظيفته العدول إلى الإفراد.
(2) الظاهر أن الأمر كما افاده (قدس سره)، لأنه مقتضى القاعدة، حيث ان اجزاء حج الافراد عن حج التمتع بحاجة إلى دليل، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء، باعتبار أن ما وقعت عليه الإجارة، وهو حج التمتع لم يأت به، وما أتى به وهو حج الافراد لم تقع الإجارة عليه، ولا فرق فيه بين أن يكون الموجب للانقلاب ضيق الوقت أو جهة أخرى كالحيض أو نحوه على تفصيل يأتي في ضمن البحوث القادمة، وعلى هذا الأساس فإذا طرأ العجز على الأجير اتفاقا عن اتمام
(1) لما مر من أن من شروط صحة النيابة أن يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج من الأجزاء والشروط، وأما إذا كان معذورا في ذلك لمرض أو ضيق وقت أو عائق آخر فلا دليل على كفاية نيابته عن غيره في الحج الواجب، فلو بادر وأجر نفسه لم يجز الاكتفاء به، ومقتضى الأصل عدم الكفاية، وكذلك إذا بادر وتبرع بالحج عن غيره فلا يكتفى به، وعلى هذا فلا يجوز استئجار من لا يتمكن من اتمام حج التمتع لضيق الوقت وأن وظيفته العدول إلى الإفراد.
(2) الظاهر أن الأمر كما افاده (قدس سره)، لأنه مقتضى القاعدة، حيث ان اجزاء حج الافراد عن حج التمتع بحاجة إلى دليل، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء، باعتبار أن ما وقعت عليه الإجارة، وهو حج التمتع لم يأت به، وما أتى به وهو حج الافراد لم تقع الإجارة عليه، ولا فرق فيه بين أن يكون الموجب للانقلاب ضيق الوقت أو جهة أخرى كالحيض أو نحوه على تفصيل يأتي في ضمن البحوث القادمة، وعلى هذا الأساس فإذا طرأ العجز على الأجير اتفاقا عن اتمام