[3157] مسألة 16: قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية (2) فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل (3): وهو أنه إن كانت الاولى واقعة على العمل في الذمة لا تصح الثانية بالإجازة لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله، وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، وأما إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأنه تصرف في متعلق حقه، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر،
____________________
مرتبطة بقدرة الموجر على العمل في ظرفه، والمفروض أنه غير مقدور عليه.
(1) بل هي توقيت إذا كانت مستندة إلى انصراف العقد إلى المؤقت بوقت خاص - كما مر -.
(2) بل عرفت أن الأظهر عدم صحة كلتا الإجارتين معا، لا خصوص الثانية شريطة أن لا تكون الثانية في وقت الوفاء بالأولى، وإلا فهي باطلة فقط، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (14).
(3) فيه انه لا موضوع لهذا التفصيل بناءا على ما استظهرناه من بطلان كلتا الإجارتين معا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة قبل وقت العمل بالأولى، فإنها إذا
(1) بل هي توقيت إذا كانت مستندة إلى انصراف العقد إلى المؤقت بوقت خاص - كما مر -.
(2) بل عرفت أن الأظهر عدم صحة كلتا الإجارتين معا، لا خصوص الثانية شريطة أن لا تكون الثانية في وقت الوفاء بالأولى، وإلا فهي باطلة فقط، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (14).
(3) فيه انه لا موضوع لهذا التفصيل بناءا على ما استظهرناه من بطلان كلتا الإجارتين معا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة قبل وقت العمل بالأولى، فإنها إذا