[3102] مسألة 105: إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه (3)، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
____________________
(1) تقدم أن للوارث أن يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا، سواء أكان موافقا للاحتياط أم لا، فإذا جاز الطواف عنده من خلف المقام جاز الاستئجار عليه، وكان مبرءا للذمة عنده ولا يجب عليه أكثر من ذلك، ولا مقتضى لأن يمارس اعمال الحج نيابة عنه بما يوافق الاحتياط، على الرغم من أن نظره كفاية خلافه الا في بعض الفروض كما مر.
(2) ظهر أنه ليس في المسألة وجهان، لا بالنسبة إلى الوصي ولا الوارث.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، وذلك لما مر من أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة وهي تتكون من العناصر التالية:
1 - الإمكانية المالية لنفقات الحج.
2 - الأمن والسلامة في الطريق، وعند ممارسة اعمال الحج على نفسه وعرضه وماله.
3 - التمكن من استعادة وضعه المعاشي العادي بعد الانفاق على الحج.
وعلى هذا، فإن كانت هذه العناصر متوفرة في الميت، ومع ذلك ترك الحج إلى أن مات فلا شبهة في وجوب القضاء عنه، واما إذا كان العنصر الأول موجودا فيه - مثلا - وشك في العنصر الثاني، فان علم بوجوده فيه قبل وجود العنصر الأول وشك في بقائه بعده، فلا مانع من استصحابه، وبه يحرز وجوده فيه، فاذن يكون تمام الشروط متوفرا فيه، غاية الأمر يكون بعضها بالوجدان، وبعضها بالاستصحاب، ويترتب عليه وجوب القضاء عنه، وإن لم يعلم بوجوده فيه من الأول، فلا طريق إلى احرازه، وكذلك الحال في الشرط الثالث.
(2) ظهر أنه ليس في المسألة وجهان، لا بالنسبة إلى الوصي ولا الوارث.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، وذلك لما مر من أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة وهي تتكون من العناصر التالية:
1 - الإمكانية المالية لنفقات الحج.
2 - الأمن والسلامة في الطريق، وعند ممارسة اعمال الحج على نفسه وعرضه وماله.
3 - التمكن من استعادة وضعه المعاشي العادي بعد الانفاق على الحج.
وعلى هذا، فإن كانت هذه العناصر متوفرة في الميت، ومع ذلك ترك الحج إلى أن مات فلا شبهة في وجوب القضاء عنه، واما إذا كان العنصر الأول موجودا فيه - مثلا - وشك في العنصر الثاني، فان علم بوجوده فيه قبل وجود العنصر الأول وشك في بقائه بعده، فلا مانع من استصحابه، وبه يحرز وجوده فيه، فاذن يكون تمام الشروط متوفرا فيه، غاية الأمر يكون بعضها بالوجدان، وبعضها بالاستصحاب، ويترتب عليه وجوب القضاء عنه، وإن لم يعلم بوجوده فيه من الأول، فلا طريق إلى احرازه، وكذلك الحال في الشرط الثالث.