[3140] مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره (1) لتمكنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا، بل يسقط أيضا؟
فيه أقوال:
أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة.
الثاني: وجوبه بلا سياق.
الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك، وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس.
الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، وتوقع المكنة مع عدم اليأس.
الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقع المكنة مع الإطلاق.
ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث (2)، إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من
____________________
(1) فيه ان العجز الطارىء عن الوفاء بالعمل المنذور في وقته كاشف عن عدم انعقاده من الأول، لا أنه انعقد ولكن سقط وجوبه حين طرو العجز، لفرض أن صحة النذر مشروطة بتمكن الناذر من الاتيان به في ظرفه، وإلا فهو باطل وغير منعقد من الأصل.
(2) هذا هو الصحيح، لأن النذر إن كان مقيدا بسنة خاصة فالعجز عن الوفاء به كاشف عن بطلانه وعدم انعقاده من الأول، وإن كان مطلقا فمع اليأس عن الوفاء به في المستقبل، كما إذا أصيب بمرض أو شيخوخة يمنعه عن القيام بالحج المباشر النذري فقد يقال بالتفصيل بين أن يكون العجز عن المشي قبل
(2) هذا هو الصحيح، لأن النذر إن كان مقيدا بسنة خاصة فالعجز عن الوفاء به كاشف عن بطلانه وعدم انعقاده من الأول، وإن كان مطلقا فمع اليأس عن الوفاء به في المستقبل، كما إذا أصيب بمرض أو شيخوخة يمنعه عن القيام بالحج المباشر النذري فقد يقال بالتفصيل بين أن يكون العجز عن المشي قبل