____________________
نعم إن ظلت استطاعته إلى ما بعد تفطنه بالحال وجب الحفاظ بها إلى العام القادم شريطة أن لا يكون واثقا بتمكنه من الحج في المستقبل إن لم يحافظ عليها.
(1) في الكفاية اشكال بل منع، لما مر في المسألة (29) من ان التمكن مما به الكفاية بمعنى استعادة وضعه المعاشي بعد الحج، وعدم الوقوع في حرج بسببه معتبر في الاستطاعة فإنه نتيجة تطبيق القاعدة على من لم يكن لديه ما به الكفاية، وعلى أساس ذلك لا تنطبق حجة الاسلام على ما أتى به من الحج، فلذلك حكم بالفساد، ولا يكون الفساد مستندا إلى تطبيق القاعدة مباشرة، فان مفادها النفي لا الاثبات، بل هو مستند إلى عدم انطباق المأمور به عليه وإن كان ذلك مستندا إلى تطبيقها في نهاية المطاف.
فالنتيجة: ان حجة الاسلام لا تنطبق على هذه الحجة لتكون كافية، لأنه ليس بمستطيع في الواقع.
(2) بل هو المتعين، لما مر من ان استقرار وجوب الحج مرتبط بالتسويف والاهمال فيه إلى أن فات بفوات وقته.
(3) فيه اشكال بل منع، لأن العبرة انما هي بوجود الضرر في الواقع لا بالخوف، فان وجوده في النفس طريق اليه، ولا موضوعية له حتى يكون مانعا عن وجوب الحج وإن لم يكن ضرر في الواقع، وذلك لأن المنع من العدو مرة يكون من السير في الطريق، وأخرى يكون بايقاع الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه فيه، وعلى كلا التقديرين فهو معتقد بعدم توفر الاستطاعة عنده بكل عناصرها، حيث ان منها تخلية السرب، ومنها الأمن في الطريق، والخوف في
(1) في الكفاية اشكال بل منع، لما مر في المسألة (29) من ان التمكن مما به الكفاية بمعنى استعادة وضعه المعاشي بعد الحج، وعدم الوقوع في حرج بسببه معتبر في الاستطاعة فإنه نتيجة تطبيق القاعدة على من لم يكن لديه ما به الكفاية، وعلى أساس ذلك لا تنطبق حجة الاسلام على ما أتى به من الحج، فلذلك حكم بالفساد، ولا يكون الفساد مستندا إلى تطبيق القاعدة مباشرة، فان مفادها النفي لا الاثبات، بل هو مستند إلى عدم انطباق المأمور به عليه وإن كان ذلك مستندا إلى تطبيقها في نهاية المطاف.
فالنتيجة: ان حجة الاسلام لا تنطبق على هذه الحجة لتكون كافية، لأنه ليس بمستطيع في الواقع.
(2) بل هو المتعين، لما مر من ان استقرار وجوب الحج مرتبط بالتسويف والاهمال فيه إلى أن فات بفوات وقته.
(3) فيه اشكال بل منع، لأن العبرة انما هي بوجود الضرر في الواقع لا بالخوف، فان وجوده في النفس طريق اليه، ولا موضوعية له حتى يكون مانعا عن وجوب الحج وإن لم يكن ضرر في الواقع، وذلك لأن المنع من العدو مرة يكون من السير في الطريق، وأخرى يكون بايقاع الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه فيه، وعلى كلا التقديرين فهو معتقد بعدم توفر الاستطاعة عنده بكل عناصرها، حيث ان منها تخلية السرب، ومنها الأمن في الطريق، والخوف في