وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزئه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان (1) بل قولان من إطلاق الأخبار في
____________________
الاسلام، والتعدي عنه إلى سائر الموارد بحاجة إلى دليل، باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة ولا يوجد دليل عليه.
(1) لا يبعد الوجه الأول، وذلك لأن مقتضى القاعدة وإن كان الوجه الثاني، باعتبار ان موته في الطريق، بل في أثناء العمل إذا كان في السنة الأولى من الاستطاعة كاشف عن عدم استطاعته البدنية من الأول، وحينئذ فلا موضوع للإجزاء، إلا أن رفع اليد عن اطلاق الروايات الدالة على أنه إذا مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإذا مات دونه فعلى وليه القضاء، يتوقف على الوثوق والاطمئنان بعدم خصوصية للموت في المسألة، وأن حاله حال فقدان سائر الشروط كالاستطاعة المالية ونحوها في الطريق أو الأثناء، وأما إذا احتمل الخصوصية فيه فلا يمكن رفع اليد عن اطلاقها، وحملها على من استقر عليه الحج.
وبكلمة: ان احتمال خصوصية في الموت، وعدم ارتباط وجوب الحج به، وارتباطه بالاستطاعة المالية عنده فحسب، فما دامت تلك الاستطاعة موجودة فهو ثابت في ذمته، فاذن الجزم بعدم الفرق بين الموت وانتفاء سائر الشروط مشكل جدا، إذ لا دافع لاحتماله، باعتبار أن الاستطاعة المالية في السنة الأولى إذا انتفت لم يتمكن من حجة الاسلام، لا بنفسه ومباشرة، ولا بالاستنابة، وأما إذا انتفت الاستطاعة البدنية عنه بالموت أو نحوه، دون المالية، فيمكن أن يحج عنه بالاستنابة. ومع هذا الاحتمال لا يمكن رفع اليد عن اطلاق تلك
(1) لا يبعد الوجه الأول، وذلك لأن مقتضى القاعدة وإن كان الوجه الثاني، باعتبار ان موته في الطريق، بل في أثناء العمل إذا كان في السنة الأولى من الاستطاعة كاشف عن عدم استطاعته البدنية من الأول، وحينئذ فلا موضوع للإجزاء، إلا أن رفع اليد عن اطلاق الروايات الدالة على أنه إذا مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإذا مات دونه فعلى وليه القضاء، يتوقف على الوثوق والاطمئنان بعدم خصوصية للموت في المسألة، وأن حاله حال فقدان سائر الشروط كالاستطاعة المالية ونحوها في الطريق أو الأثناء، وأما إذا احتمل الخصوصية فيه فلا يمكن رفع اليد عن اطلاقها، وحملها على من استقر عليه الحج.
وبكلمة: ان احتمال خصوصية في الموت، وعدم ارتباط وجوب الحج به، وارتباطه بالاستطاعة المالية عنده فحسب، فما دامت تلك الاستطاعة موجودة فهو ثابت في ذمته، فاذن الجزم بعدم الفرق بين الموت وانتفاء سائر الشروط مشكل جدا، إذ لا دافع لاحتماله، باعتبار أن الاستطاعة المالية في السنة الأولى إذا انتفت لم يتمكن من حجة الاسلام، لا بنفسه ومباشرة، ولا بالاستنابة، وأما إذا انتفت الاستطاعة البدنية عنه بالموت أو نحوه، دون المالية، فيمكن أن يحج عنه بالاستنابة. ومع هذا الاحتمال لا يمكن رفع اليد عن اطلاق تلك