____________________
في ذلك مبنيا على الأصل العملي كأصالة البراءة، دون الاجتهادي - كما تقدم - وإن كانت على نحو التباين، كما إذا فرض أن نظر الوصي اجتهادا أو تقليدا وجوب الجهر بالقراءة في الصلاة في يوم الجمعة، ونظر الموصي كذلك وجوب الاخفات بالقراءة فيها، ففي مثل ذلك، فبما أنه لا يتمكن من أن يعمل على طبق نظر الموصي فيجب عليه أن يعمل على طبق نظره، ويأتي بها في يوم الجمعة جهرا على أساس أنه يرى بطلان نظر الموصي في المسألة، هذا كله إذا كان للموصي نظرا اجتهادا أو تقليدا، وأما إذا لم يكن له نظر أصلا لا اجتهادا ولا تقليدا - كما هو المفروض في المقام - فلا يبعد أن يكون مقتضى الوصية وجوب العمل على الوصي بما هو أقرب إلى الواقع، فإذا كان نظره اجتهادا أو تقليدا عدم وجوب السورة في الصلاة أو الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين، فعليه أن يأتي بالصلاة مع السورة، أو مع ثلاث تسبيحات وهكذا، وأما في فرض عدم الوصية فلا يجب على الوارث العمل بما هو أقرب إلى الواقع، بل له أن يكتفي بما يراه اجتهادا أو تقليدا.
(1) ظهر حالها مما مر، كما ظهر الفرق بين الوارث والوصي في بعض فروض المسألة.
(2) الاحتمال ضعيف، والأقوى هو الأول وإن قلنا بأن نسبة ما يظل باقيا من التركة في ملك الميت إلى مجموعها نسبة الكلي في المعين، الا أن الواجب
(1) ظهر حالها مما مر، كما ظهر الفرق بين الوارث والوصي في بعض فروض المسألة.
(2) الاحتمال ضعيف، والأقوى هو الأول وإن قلنا بأن نسبة ما يظل باقيا من التركة في ملك الميت إلى مجموعها نسبة الكلي في المعين، الا أن الواجب