[3082] مسألة 85: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع (2)،
____________________
الثالث: ان موثقة عبد الرحمان بن الحجاج (1) المتقدمة التي تدل على جواز تصرف الورثة في التركة إذا كانت زائدة على الدين قرينة على أنه بنحو الكلي في المعين لا الإشاعة، وإلا لم يجز تصرفهم فيها.
ولكن هذا الوجه قابل للمناقشة لاحتمال أن يكون جواز تصرفهم في التركة في هذه الصورة من باب الولاية إذا كانوا ملتزمين بأداء الدين من الباقي، لا من باب انه من قبيل الكلي في المعين.
فالنتيجة: في نهاية المطاف ان نسبة الدين ونفقة الحج إلى التركة نسبة الكلي في المعين.
(1) ظهر مما مر أنه لا منشأ لهذا التقييد، فان مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين كون التركة واسعة أو لا، فالمعيار في جواز التصرف فيما إذا كانت التركة زائدة على الدين أو نفقات الحج انما هو بالتزام الورثة باخراج الدين، أو بالحجة النيابية لا مطلقا.
(2) هذا هو الأظهر كما مرت الإشارة اليه اجمالا، وسوف يأتي توضيحه في المسألة (101)، هذا.
وذهب جماعة منهم السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أن على المقر من الورثة بالدين أو الحج أن يؤدي تمام الدين من حصته، أو كل نفقات الحج منها، شريطة أن تكون وافية، وإلا فلا شئ عليه، ثم يرجع إلى الآخر ويطالبه بحصته من الإرث،
ولكن هذا الوجه قابل للمناقشة لاحتمال أن يكون جواز تصرفهم في التركة في هذه الصورة من باب الولاية إذا كانوا ملتزمين بأداء الدين من الباقي، لا من باب انه من قبيل الكلي في المعين.
فالنتيجة: في نهاية المطاف ان نسبة الدين ونفقة الحج إلى التركة نسبة الكلي في المعين.
(1) ظهر مما مر أنه لا منشأ لهذا التقييد، فان مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين كون التركة واسعة أو لا، فالمعيار في جواز التصرف فيما إذا كانت التركة زائدة على الدين أو نفقات الحج انما هو بالتزام الورثة باخراج الدين، أو بالحجة النيابية لا مطلقا.
(2) هذا هو الأظهر كما مرت الإشارة اليه اجمالا، وسوف يأتي توضيحه في المسألة (101)، هذا.
وذهب جماعة منهم السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أن على المقر من الورثة بالدين أو الحج أن يؤدي تمام الدين من حصته، أو كل نفقات الحج منها، شريطة أن تكون وافية، وإلا فلا شئ عليه، ثم يرجع إلى الآخر ويطالبه بحصته من الإرث،