[3121] مسألة 14: إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حج واحد، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه (1) والكفارة من تركته (2)، وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة.
[3122] مسألة 15: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية (3) بل يجب مع القدرة العقلية، خلافا للدروس، ولا وجه له إذ حاله حال سائر
____________________
من الوفاء به في ظرفه، ولكن مع ذلك لا مناص من العمل بالصحيحة في موردها.
(1) مر في المسألة (10) أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه والاتيان بالبديل بعنوان الحج المنذور فيه وانما يجب عليه القضاء عنه والاتيان بالبديل بنية حجة الاسلام وباسمها.
(2) بل من الثلث كما مر.
(3) الظاهر اعتبارها فيه، لما مر من ان المستفاد من مثل قوله (عليه السلام): " شرط الله قبل شرطكم " (1) هو أن الالتزامات والشروط من قبل الناس انما تلحظ في مرتبة متأخرة عن شروط الله تعالى، وهذا يعني أن وجوب الوفاء بها مشروط بأن لا يكون مسبوقا بشرط الله في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، وإلا فلا وجوب له، ومن هنا قلنا إن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي وجوب شرعي مجعول من الله تعالى في الشرع، لأنه بصرف وجوده فيه رافع له حقيقة، ووارد عليه، وهذا معنى أنه مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الأعم
(1) مر في المسألة (10) أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه والاتيان بالبديل بعنوان الحج المنذور فيه وانما يجب عليه القضاء عنه والاتيان بالبديل بنية حجة الاسلام وباسمها.
(2) بل من الثلث كما مر.
(3) الظاهر اعتبارها فيه، لما مر من ان المستفاد من مثل قوله (عليه السلام): " شرط الله قبل شرطكم " (1) هو أن الالتزامات والشروط من قبل الناس انما تلحظ في مرتبة متأخرة عن شروط الله تعالى، وهذا يعني أن وجوب الوفاء بها مشروط بأن لا يكون مسبوقا بشرط الله في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، وإلا فلا وجوب له، ومن هنا قلنا إن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي وجوب شرعي مجعول من الله تعالى في الشرع، لأنه بصرف وجوده فيه رافع له حقيقة، ووارد عليه، وهذا معنى أنه مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الأعم