____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر انه لا أثر لقصد التبديل أو عدمه، فان المعيار انما هو بلزوم الحرج من ترك التبديل واقعا وعدمه، فعلى الأول لا يجب الحج تطبيقا لقاعدة نفي الحرج سواء أكان قاصدا التبديل أم لا، وعلى الثاني يجب وإن كان قاصدا التبديل من جهة تمكنه مالا من الانفاق على الحج وعدم الوقوع في حرج بسبب ذلك، بل لا يبعد وجوب بيعها في هذه الحالة وصرف ثمنها في الحج.
مثال ذلك: إذا باع زيد داره لا بقصد شراء دار أخرى، وفي هذه الحالة مرة لا يكون في ترك شراء دار أخرى حرج عليه، وأخرى يكون حرج فعلى الأول يجب الحج بل يجب بيع الدار وصرف ثمنها فيه باعتبار أن من لديه الامكانية المالية لنفقات سفر الحج من دون أن يستلزم صرفها فيها عسرا وحرجا وجب، وعلى الثاني لا يجب عليه الحج وإن كان قاصدا ادخار ثمنها وعدم صرفه في شراء دار أو أي شئ آخر من حاجاته، فان ذلك لا يمنع عن جواز شرائها به في كل آن، ومن المعلوم ان ذلك لا يجتمع مع وجوب الحج عليه وصرفه في نفقاته ولا أثر لقصده ادخار الثمن وابقائه عنده، فإنه لا يغير الحكم في الواقع ولا يرفع جواز الشراء.
ودعوى انه أقدم على الحرج باختياره ومعه لا مجال لتطبيق قاعدة نفي الحرج، مدفوعة بأن القاعدة تنفى الوجوب الناشئ من قبله الحرج، وبما أن الزام المكلف بصرف المال في المقام في نفقات الحج يستلزم وقوعه في الحرج فهو مرفوع بالقاعدة، وحينئذ فالمكلف بالخيار بين ابقاء المال وهو ثمن الدار عنده أو صرفه في شراء شئ من حاجاته منها الدار وبين صرفه في نفقات سفر الحج
مثال ذلك: إذا باع زيد داره لا بقصد شراء دار أخرى، وفي هذه الحالة مرة لا يكون في ترك شراء دار أخرى حرج عليه، وأخرى يكون حرج فعلى الأول يجب الحج بل يجب بيع الدار وصرف ثمنها فيه باعتبار أن من لديه الامكانية المالية لنفقات سفر الحج من دون أن يستلزم صرفها فيها عسرا وحرجا وجب، وعلى الثاني لا يجب عليه الحج وإن كان قاصدا ادخار ثمنها وعدم صرفه في شراء دار أو أي شئ آخر من حاجاته، فان ذلك لا يمنع عن جواز شرائها به في كل آن، ومن المعلوم ان ذلك لا يجتمع مع وجوب الحج عليه وصرفه في نفقاته ولا أثر لقصده ادخار الثمن وابقائه عنده، فإنه لا يغير الحكم في الواقع ولا يرفع جواز الشراء.
ودعوى انه أقدم على الحرج باختياره ومعه لا مجال لتطبيق قاعدة نفي الحرج، مدفوعة بأن القاعدة تنفى الوجوب الناشئ من قبله الحرج، وبما أن الزام المكلف بصرف المال في المقام في نفقات الحج يستلزم وقوعه في الحرج فهو مرفوع بالقاعدة، وحينئذ فالمكلف بالخيار بين ابقاء المال وهو ثمن الدار عنده أو صرفه في شراء شئ من حاجاته منها الدار وبين صرفه في نفقات سفر الحج