[2980] مسألة 1: لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري (1)، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدل عليه جملة من الأخبار، ولو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من جملة من الأخبار.
____________________
والصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك فإنها انما تصلح أن تكون قرينة على الحمل على أصل الثبوت والاستحباب، ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا ان الجمع الدلالي العرفي لا يمكن، فحينئذ تقع المعارضة بينهما وتسقطان معا من جهة المعارضة فيرجع إلى الأصل العملي في المسألة، وهو أصالة البراءة عن وجوبه في كل عام.
(1) هذا شريطة أن لا يكون المستطيع واثقا ومطمئنا من نفسه بالتمكن من الاتيان به في السنين القادمة، وإلا فوجوبه عليه فورا في السنة الأولى لا يخلو عن اشكال، لعدم الدليل على الفورية مطلقا حتى في هذه الحالة، أما حكم العقل بعدم جواز التأخير ووجوب الاتيان به في سنة الاستطاعة مختص بغير هذه الحالة، لأن موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة إنما هو احتمال الفوت على تقدير التأخير، والفرض انه واثق ومطمئن بعدم الفوت، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك باستصحاب بقاء الاستطاعة باعتبار انه دليل شرعي رافع لموضوع حكم العقل وهو احتمال العقاب.
وأما الروايات: فلا يظهر منها وجوب الحج فورا في عام الاستطاعة وعدم جواز تأخيره مطلقا حتى مع الاطمينان والوثوق بالتمكن من الاتيان به في العام
(1) هذا شريطة أن لا يكون المستطيع واثقا ومطمئنا من نفسه بالتمكن من الاتيان به في السنين القادمة، وإلا فوجوبه عليه فورا في السنة الأولى لا يخلو عن اشكال، لعدم الدليل على الفورية مطلقا حتى في هذه الحالة، أما حكم العقل بعدم جواز التأخير ووجوب الاتيان به في سنة الاستطاعة مختص بغير هذه الحالة، لأن موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة إنما هو احتمال الفوت على تقدير التأخير، والفرض انه واثق ومطمئن بعدم الفوت، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك باستصحاب بقاء الاستطاعة باعتبار انه دليل شرعي رافع لموضوع حكم العقل وهو احتمال العقاب.
وأما الروايات: فلا يظهر منها وجوب الحج فورا في عام الاستطاعة وعدم جواز تأخيره مطلقا حتى مع الاطمينان والوثوق بالتمكن من الاتيان به في العام