____________________
تامة وليست بناقصة " ناص في أداء حجة الاسلام وأنها تامة، فاذن يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر بالحج عند الاستطاعة المالية على الاستحباب. وأما الثانية: فهي صحيحة معاوية قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال:
بل هي حجة تامة " (1) فان قوله (عليه السلام): " بل هي حجة تامة " ناص في الأجزاء والكفاية، وعليه فيصلح أن يكون قرينة عرفا على حمل الأمر بالحج على الاستحباب.
(1) الأظهر هو الجواز شريطة أمرين:
أحدهما: أن يكون بذل المال المبذول إلى المبذول له على نحو الإباحة، وهذا يعني أنه باق في ملك الباذل.
الثاني: ان يكون المال المبذول قائما بعينه بدون وقوع التغيير أو التبديل عليه إذا كان على نحو الهبة، وإلا لم يجز له الرجوع اليه، ثم انه إذا توفر شروط الرجوع ورجع اليه يكشف عن عدم استطاعته باعتبار أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة حدوثا وبقاءا ومرتبطا بها ارتباط الحكم بالموضوع، هذا نظير ما إذا فقد ماله في الطريق بسبب من الأسباب، فإنه يكشف عن عدم وجوب الحج عليه من الأول على أساس عدم توفر شروطه فيه.
ودعوى: أن الإحرام بما أنه كان باذن الباذل فلا يسوغ له الرجوع إلى ما
بل هي حجة تامة " (1) فان قوله (عليه السلام): " بل هي حجة تامة " ناص في الأجزاء والكفاية، وعليه فيصلح أن يكون قرينة عرفا على حمل الأمر بالحج على الاستحباب.
(1) الأظهر هو الجواز شريطة أمرين:
أحدهما: أن يكون بذل المال المبذول إلى المبذول له على نحو الإباحة، وهذا يعني أنه باق في ملك الباذل.
الثاني: ان يكون المال المبذول قائما بعينه بدون وقوع التغيير أو التبديل عليه إذا كان على نحو الهبة، وإلا لم يجز له الرجوع اليه، ثم انه إذا توفر شروط الرجوع ورجع اليه يكشف عن عدم استطاعته باعتبار أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة حدوثا وبقاءا ومرتبطا بها ارتباط الحكم بالموضوع، هذا نظير ما إذا فقد ماله في الطريق بسبب من الأسباب، فإنه يكشف عن عدم وجوب الحج عليه من الأول على أساس عدم توفر شروطه فيه.
ودعوى: أن الإحرام بما أنه كان باذن الباذل فلا يسوغ له الرجوع إلى ما