[3123] مسألة 16: إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد (1)، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحة مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحة (2).
____________________
من التكويني والتشريعي، وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(1) هذا هو الصحيح، لا من جهة أن وجوب حجة الاسلام أهم من وجوب الوفاء بالنذر، وإلا لأمكن الحكم بصحة الحج المنذور فيه على تقدير عدم الاشتغال بحجة الاسلام على القول بالترتب، بل من جهة ما ذكرناه من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، فإنه بصرف وجوده وثبوته في الشرع رافع له حقيقة بارتفاع موضوعه، باعتبار أنه مشروط بعدم وجوده لا بعدم الاشتغال بمتعلقه.
(2) فيه انه لا مجال للتمسك بأصالة الصحة في المقام.
اما اولا: فلأن الشبهة في المقام بما أنها حكمية، باعتبار أن مرد الشك فيه إلى الشك في أن صحة نذر الحج في عام الاستطاعة هل هي مشروطة بأن لا يكون في عامها أو لا؟ فلا يمكن التمسك فيها بأصالة الصحة، لأنها مختصة بالشبهات الموضوعية، ومفادها تطبيق الحكم الكلي على مصاديقه، لا اثباته وجعله، وإلا لكانت من القواعد الأصولية دون الفقهية، مع أن الأمر ليس كذلك.
وثانيا: إنا ذكرنا في علم الأصول أن أصالة الصحة من الأصول العقلائية في باب العقود والايقاعات وقد بنى عليها العقلاء، وحيث أن بنائهم على العمل بشئ لا يمكن أن يكون جزافا، فلا محالة يكون مبنيا على نكتة مبررة له، وتلك النكتة هي كاشفية تلك الأصالة وأماريتها النوعية الناشئة من ظهور حال الانسان في بابي العقود والايقاعات، وعلى هذا فأصالة الصحة لا تقتضي حمل نذر الحج في عام الاستطاعة على المقيد بزوالها حتى يكون صحيحا، وذلك لأمور:
(1) هذا هو الصحيح، لا من جهة أن وجوب حجة الاسلام أهم من وجوب الوفاء بالنذر، وإلا لأمكن الحكم بصحة الحج المنذور فيه على تقدير عدم الاشتغال بحجة الاسلام على القول بالترتب، بل من جهة ما ذكرناه من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، فإنه بصرف وجوده وثبوته في الشرع رافع له حقيقة بارتفاع موضوعه، باعتبار أنه مشروط بعدم وجوده لا بعدم الاشتغال بمتعلقه.
(2) فيه انه لا مجال للتمسك بأصالة الصحة في المقام.
اما اولا: فلأن الشبهة في المقام بما أنها حكمية، باعتبار أن مرد الشك فيه إلى الشك في أن صحة نذر الحج في عام الاستطاعة هل هي مشروطة بأن لا يكون في عامها أو لا؟ فلا يمكن التمسك فيها بأصالة الصحة، لأنها مختصة بالشبهات الموضوعية، ومفادها تطبيق الحكم الكلي على مصاديقه، لا اثباته وجعله، وإلا لكانت من القواعد الأصولية دون الفقهية، مع أن الأمر ليس كذلك.
وثانيا: إنا ذكرنا في علم الأصول أن أصالة الصحة من الأصول العقلائية في باب العقود والايقاعات وقد بنى عليها العقلاء، وحيث أن بنائهم على العمل بشئ لا يمكن أن يكون جزافا، فلا محالة يكون مبنيا على نكتة مبررة له، وتلك النكتة هي كاشفية تلك الأصالة وأماريتها النوعية الناشئة من ظهور حال الانسان في بابي العقود والايقاعات، وعلى هذا فأصالة الصحة لا تقتضي حمل نذر الحج في عام الاستطاعة على المقيد بزوالها حتى يكون صحيحا، وذلك لأمور: