[3002] مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه وإن كان أحوط.
[3003] مسألة 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال (1).
____________________
(1) الظاهر انه لا اشكال في الوجوب، أما إذا كان أمامه ميقات آخر فالأمر واضح على أساس انه إذا استطاع في الميقات الأمامي كشف عن وجوب حجة الاسلام عليه لفرض تمكنه منها مالا وبدنا وسربا بكل واجباتها، ومعه لا تكون لها حالة منتظرة، واما إذا لم يكن أمامه ميقات اخر فأيضا الأمر كذلك، لأنه إذا استطاع بعد التجاوز عن الميقات، فان تمكن من الرجوع اليه والاحرام منه وجب لأنه مستطيع فتكون وظيفته حجة الاسلام على أساس أن استطاعته تلك تكشف عن بطلان احرامه، وان الحج الندبي لم يكن مشروعا في حقه وإن لم يتمكن من الرجوع اليه، اما لضيق الوقت، أو لسبب آخر فالأمر أيضا كذلك، لأنه متمكن مالا وبدنا من الاتيان بكل واجبات حجة الاسلام من البداية إلى النهاية، غاية الأمر انه يكون معذورا من أن يحرم من الميقات فوظيفته أن يحرم من مكانه، نظير من كان غافلا عن استطاعته في الواقع وبعد تجاوزه عن الميقات