____________________
وتوزع الأجرة عليهما بالنسبة.
وأما على الثاني، وهو عدم اعتبار قيد المباشرة في العمل، فان مات الأجير بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، فعلى القول بعدم الاجزاء فلا موجب لانفساخها ولا لبطلانها، بل يجب الاستئجار من تركته بدون فرق بين ان تكون الإجارة مقيدة بسنة معينة أو مطلقة، غاية الأمر في الصورة الأولى إذا لم يتمكن من الاستئجار من تركته لضيق الوقت، أو لم يوجد من يستأجره انكشف عن بطلان الإجارة من الأول، لعدم التمكن من الوفاء بها في ظرفه، وعلى القول بالاجزاء - كما هو الأقوى والأظهر - فعندئذ إن كانت الإجارة على تفريغ الذمة فقد وفى بها واستحق تمام الأجرة، ولا مبرر للقول بالانفساخ، بدون فرق بين أن تكون الإجارة مقيدة أو مطلقة.
(1) فيه أنه لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج، فتصح الإجارة على الجامع حتى إذا كانت ذمة المنوب عنه مشغولة بقسم منه كحج التمتع - مثلا -، غاية الأمر إذا قام الأجير بالاتيان بحج التمتع سقط عن ذمة المنوب عنه، والا فلا، ولا يحق للمستأجر الزام الأجير بالاتيان به، باعتبار أن الواجب عليه العمل بما وقع عليه عقد الايجار، والمفروض أن ما وقع عليه العقد هو الجامع دون الفرد، ولعل الماتن (قدس سره) أراد من اعتبار التعيين اعتباره في استئجار الوصي أو الولي شخصا من قبل الميت للقيام بما كان واجبا عليه من الحج، بلحاظ أن ما كان واجبا عليه من الحج نوع خاص منه كالتمتع أو الافراد، فإنه لابد حينئذ من
وأما على الثاني، وهو عدم اعتبار قيد المباشرة في العمل، فان مات الأجير بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، فعلى القول بعدم الاجزاء فلا موجب لانفساخها ولا لبطلانها، بل يجب الاستئجار من تركته بدون فرق بين ان تكون الإجارة مقيدة بسنة معينة أو مطلقة، غاية الأمر في الصورة الأولى إذا لم يتمكن من الاستئجار من تركته لضيق الوقت، أو لم يوجد من يستأجره انكشف عن بطلان الإجارة من الأول، لعدم التمكن من الوفاء بها في ظرفه، وعلى القول بالاجزاء - كما هو الأقوى والأظهر - فعندئذ إن كانت الإجارة على تفريغ الذمة فقد وفى بها واستحق تمام الأجرة، ولا مبرر للقول بالانفساخ، بدون فرق بين أن تكون الإجارة مقيدة أو مطلقة.
(1) فيه أنه لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج، فتصح الإجارة على الجامع حتى إذا كانت ذمة المنوب عنه مشغولة بقسم منه كحج التمتع - مثلا -، غاية الأمر إذا قام الأجير بالاتيان بحج التمتع سقط عن ذمة المنوب عنه، والا فلا، ولا يحق للمستأجر الزام الأجير بالاتيان به، باعتبار أن الواجب عليه العمل بما وقع عليه عقد الايجار، والمفروض أن ما وقع عليه العقد هو الجامع دون الفرد، ولعل الماتن (قدس سره) أراد من اعتبار التعيين اعتباره في استئجار الوصي أو الولي شخصا من قبل الميت للقيام بما كان واجبا عليه من الحج، بلحاظ أن ما كان واجبا عليه من الحج نوع خاص منه كالتمتع أو الافراد، فإنه لابد حينئذ من