[3114] مسألة 7: إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا (1) وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأول ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزئه عن حجة الإسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر.
____________________
حلفها أو نذرها كذلك، بل من جهة أن وجوب الوفاء بالنذر أو الحلف لا يصلح أن يزاحم وجوب المطاوعة عليها تطبيقا لما مر، وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(1) هذا شريطة أن يكون الحج من ذلك المكان راجحا بالنسبة إلى غيره، وأما إذا كان مساويا ولم يكن فرق بينه وبين غيره فلا ينعقد النذر، هذا نظير ما إذا نذر أنه متى أراد أن يصلي في المسجد الفلاني يصلي في نقطة خاصة منه، مع أنه لا فرق بينها وبين سائر النقاط في الفضيلة، وحيث أن السفر إلى الحج مقدمة له، فلا فرق بين أن يكون من النجف الأشرف، أو كربلاء، أو بغداد، أو الحلة، أو البصرة، أو نحوها، لأنه بما هو سفر اليه فلا فرق بين هذه البلدان، ولا يكون السفر اليه بما هو سفر من النجف أفضل وأرجح من السفر اليه من بغداد أو البصرة، نعم لو نذر الصلاة بدون التقييد بمكان خاص، ثم نذر أن يصلي تلك الصلاة في المسجد أو الحرم الشريف أو الجماعة انعقد.
(1) هذا شريطة أن يكون الحج من ذلك المكان راجحا بالنسبة إلى غيره، وأما إذا كان مساويا ولم يكن فرق بينه وبين غيره فلا ينعقد النذر، هذا نظير ما إذا نذر أنه متى أراد أن يصلي في المسجد الفلاني يصلي في نقطة خاصة منه، مع أنه لا فرق بينها وبين سائر النقاط في الفضيلة، وحيث أن السفر إلى الحج مقدمة له، فلا فرق بين أن يكون من النجف الأشرف، أو كربلاء، أو بغداد، أو الحلة، أو البصرة، أو نحوها، لأنه بما هو سفر اليه فلا فرق بين هذه البلدان، ولا يكون السفر اليه بما هو سفر من النجف أفضل وأرجح من السفر اليه من بغداد أو البصرة، نعم لو نذر الصلاة بدون التقييد بمكان خاص، ثم نذر أن يصلي تلك الصلاة في المسجد أو الحرم الشريف أو الجماعة انعقد.