[3080] مسألة 83: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد (2)، وكذا إذا كان عليه
____________________
الانفاق عليه بما أنه حرجي فهو مرفوع، تطبيقا لقاعدة لا حرج، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (29).
(1) هذا هو الصحيح، فإنه مقتضى اطلاق روايات التسويف والإهمال في الحج، على أساس أن موردها حجة الاسلام، وهي اسم للحجة الأولى للمستطيع، بدون فرق بين حجة التمتع والإفراد والقران، غاية الأمر ان المستطيع إذا كانت بلدته تبعد عن مكة أكثر من ستة وثمانين كيلو مترا تقريبا فوظيفته حجة التمتع بادئا بالعمرة وخاتما بالحج، وإذا كانت أقرب من ذلك فوظيفته حجة الإفراد أو القران بادئا بالحج ومنتهيا بالعمرة، وتعتبر العمرة فيها عملا مستقلا عن الحج، وبما أن حجة الاسلام اسم لكل من هذه الأقسام الثلاثة فالروايات تشمل الكل بما فيها من العمرة، حتى العمرة المفردة، فإنها وإن كانت عملا مستقلا، الا أن حجة الافراد في مقابل حج التمتع تطلق على الأعم منها ومن عمرتها، وتدل تلك الروايات باطلاقها على أنها لا تسقط عن الذمة بالتسويف والإهمال والتأخير وإن زالت الاستطاعة. وفي ضوء ذلك يحكم العقل بالخروج عن عهدته بأي طريق ميسور ومتاح له وان كان حرجيا، بملاك لزوم التخلص عن العقوبة والإدانة عليه، كما مر تفصيله في المسألة (81).
(2) لاطلاق نصوص الباب، باعتبار أن موردها حجة الاسلام، وهي تعم كل اقسام الحج كما مر.
(1) هذا هو الصحيح، فإنه مقتضى اطلاق روايات التسويف والإهمال في الحج، على أساس أن موردها حجة الاسلام، وهي اسم للحجة الأولى للمستطيع، بدون فرق بين حجة التمتع والإفراد والقران، غاية الأمر ان المستطيع إذا كانت بلدته تبعد عن مكة أكثر من ستة وثمانين كيلو مترا تقريبا فوظيفته حجة التمتع بادئا بالعمرة وخاتما بالحج، وإذا كانت أقرب من ذلك فوظيفته حجة الإفراد أو القران بادئا بالحج ومنتهيا بالعمرة، وتعتبر العمرة فيها عملا مستقلا عن الحج، وبما أن حجة الاسلام اسم لكل من هذه الأقسام الثلاثة فالروايات تشمل الكل بما فيها من العمرة، حتى العمرة المفردة، فإنها وإن كانت عملا مستقلا، الا أن حجة الافراد في مقابل حج التمتع تطلق على الأعم منها ومن عمرتها، وتدل تلك الروايات باطلاقها على أنها لا تسقط عن الذمة بالتسويف والإهمال والتأخير وإن زالت الاستطاعة. وفي ضوء ذلك يحكم العقل بالخروج عن عهدته بأي طريق ميسور ومتاح له وان كان حرجيا، بملاك لزوم التخلص عن العقوبة والإدانة عليه، كما مر تفصيله في المسألة (81).
(2) لاطلاق نصوص الباب، باعتبار أن موردها حجة الاسلام، وهي تعم كل اقسام الحج كما مر.