____________________
(1) وهذا غير بعيد، فان الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال، ولم يحج حجة الإسلام (فحج) عنه بعض اخوانه، هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال: لا بل هي حجة تامة " (1) وموردها وإن كان حجة الاسلام، الا أن العرف لا يفهم لها خصوصية، فان التبرع بالنيابة إذا كان مجزيا في حجة الاسلام، ففي غيرها بالأولوية، وتؤيد ذلك رواية عامر بن عميرة (2).
قد يقال كما قيل: ان موثقة سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، ولم يوص بها وهو موسر، فقال:
يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " (3).
والجواب: ان الموثقة لا تدل على عدم جواز التبرع في الحج عن الميت، بل مفادها أن من عليه حجة الاسلام ومات ولم يوص بها فعلى الوارث أن يخرج حجه من صلب ماله وتركته ولا يشرع غير ذلك، ومن المعلوم ان هذا انما يجب على الوارث إذا لم يكن هناك متبرع.
فالنتيجة: انه لا اشكال في جواز التبرع في الحج الواجب على الميت، سواء أكان حجة الاسلام، أم كان بالنذر، أو بالإجارة، أو غير ذلك.
(2) حتى حجة الاسلام بناءا على ما هو الصحيح من استحباب الحج استحبابا عاما باستثناء الحجة الأولى للمستطيع، لأنها واجبة. وعلى هذا فإذا
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال، ولم يحج حجة الإسلام (فحج) عنه بعض اخوانه، هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال: لا بل هي حجة تامة " (1) وموردها وإن كان حجة الاسلام، الا أن العرف لا يفهم لها خصوصية، فان التبرع بالنيابة إذا كان مجزيا في حجة الاسلام، ففي غيرها بالأولوية، وتؤيد ذلك رواية عامر بن عميرة (2).
قد يقال كما قيل: ان موثقة سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، ولم يوص بها وهو موسر، فقال:
يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " (3).
والجواب: ان الموثقة لا تدل على عدم جواز التبرع في الحج عن الميت، بل مفادها أن من عليه حجة الاسلام ومات ولم يوص بها فعلى الوارث أن يخرج حجه من صلب ماله وتركته ولا يشرع غير ذلك، ومن المعلوم ان هذا انما يجب على الوارث إذا لم يكن هناك متبرع.
فالنتيجة: انه لا اشكال في جواز التبرع في الحج الواجب على الميت، سواء أكان حجة الاسلام، أم كان بالنذر، أو بالإجارة، أو غير ذلك.
(2) حتى حجة الاسلام بناءا على ما هو الصحيح من استحباب الحج استحبابا عاما باستثناء الحجة الأولى للمستطيع، لأنها واجبة. وعلى هذا فإذا