____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن العمل إذا كان حرجيا حين النذر، ولكن لم يبلغ حرجه إلى حد الحرمة، فحينئذ إن كان محبوبا في نفسه حتى في هذه الحالة - كالوضوء الحرجي مثلا إذا لم يبلغ حرجه إلى درجة خطيرة يحرم ارتكابه - فلا مانع من الحكم بصحة نذره، ووجوب الوفاء به، ولا يكون مشمولا للقاعدة، لإنصرافها عرفا إلى الأحكام التي لا تكون متعلقاتها حرجية بطبعها وان حرجيتها أمر تصادفي بسبب أو آخر، كما هو الحال في قاعدة لا ضرر، فإنها ناظرة إلى الأحكام التي لا تكون متعلقاتها ضررية بطبعها، ولا تعم الأحكام المجعولة في موارد الضرر، ومن هنا يصح الوضوء الضرري إذا كان ضرره يسيرا لا يحرم ارتكابه شرعا، باعتبار استحبابه النفسي، وإذا نذر هذا الوضوء فلا مانع من وجوب الوفاء به، ولا يمكن نفيه بقاعدة لا ضرر، لأنه حكم مجعول في مورده، وأما إذا لم يحرز كونه محبوبا في نفسه حتى في هذه الحالة لم يحكم بصحة نذره، ومن هنا يظهر أن الحرج إذا كان طارئا بعد النذر وحين العمل فهو رافع لوجوبه وكاشف عن عدم انعقاده على أساس أن متعلقه لم يكن حرجيا بطبعه، وإنما طرأ عليه الحرج اتفاقا، ومثل ذلك يكون مشمولا للقاعدة، لأنها كما تعم الأحكام الأولية المجعولة من قبل الله تعالى ابتداءا، تعم الأحكام الثانوية المجعولة من قبله تعالى في المرتبة الثانية، كوجوب الوفاء بالنذور والعهود والشروط والأيمان ونحوها.
(2) بل وان بلغ حد الضرر ما دام لم يبلغ درجة خطيرة يحرم ارتكابه، إذ لا دليل على أن ارتكاب مطلق الضرر محرم، فالنتيجة ان الحرج إذا بلغ تلك الدرجة يحرم ارتكابه شرعا، ولا شبهة في بطلان نذره حينئذ، لا من جهة وجود
(2) بل وان بلغ حد الضرر ما دام لم يبلغ درجة خطيرة يحرم ارتكابه، إذ لا دليل على أن ارتكاب مطلق الضرر محرم، فالنتيجة ان الحرج إذا بلغ تلك الدرجة يحرم ارتكابه شرعا، ولا شبهة في بطلان نذره حينئذ، لا من جهة وجود