____________________
(1) هذا إذا حج لنفسه متسكعا، فإنه لا يجزئ عن حجة الاسلام، وإذا استطاع بعد ذلك وجب على أساس ما دل على وجوب الحج على من استطاع من الآية الشريفة والروايات، فان مقتضى اطلاقه وجوبه عليه وان حج قبل استطاعته، وأما إذا حج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ففي وجوب الحج عليه إذا استطاع اشكال، وإن كان الوجوب هو الأحوط والأجدر، وذلك لدلالة مجموعة من الروايات على الاجزاء وعدم وجوب الحج عليه إذا استطاع.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه " (1).
ومنها: صحيحة الأخرى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما جميعا " (3).
فان هذه الروايات ناصة في الإجزاء عن حجة الاسلام وعدم وجوب الاتيان بها إذا استطاع مالا وبدنا وسربا، ولا معارض لها ما عدا روايتي آدم بن علي وأبي بصير، ولكنهما ضعيفتان من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليهما،
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه " (1).
ومنها: صحيحة الأخرى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما جميعا " (3).
فان هذه الروايات ناصة في الإجزاء عن حجة الاسلام وعدم وجوب الاتيان بها إذا استطاع مالا وبدنا وسربا، ولا معارض لها ما عدا روايتي آدم بن علي وأبي بصير، ولكنهما ضعيفتان من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليهما،