[3078] مسألة 81: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن (3) وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال: فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني
____________________
(1) تقدم أن له احلافها على نفي حق الاستمتاع له في فترة أيام الحج، أو على استحقاقها النفقة عليه في هذه الفترة، وأما احلافها على نفي الخوف وأنها صادقة في دعواها، فان رجع إلى الأول فهو، وإلا فلا يحق له هذا الإحلاف، لأنه في نفسه لا أثر له، ولا يثبت لوازمه وهي عدم حق الاستمتاع له عليها في أيام سفر الحج، واستحقاق النفقة عليه في تلك الأيام.
(2) بل الأقوى البطلان، لما تقدم من أن الأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج على نفسه وعرضه وماله من أحد عناصر الاستطاعة، وعلى هذا فان كان الخوف لديها في الطريق قبل الميقات ولا خوف بعد الوصول اليه وعند ممارسة الأعمال فلا شبهة في صحة حجها، لأنها بعد الوصول إلى الميقات أصبحت مستطيعة با لكامل، فتجب عليها حجة الاسلام. نعم لا تكون مستطيعة في هذا الفرض من البلد، ولا يجب عليها السفر إلى الحج، وإن كان الخوف عندها في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج معا، أو عند ممارسة اعماله فقط، فلا يكون حجها حجة الاسلام.
(3) اي وإن كان حرجيا، فإن بقاء الحج في الذمة بعد زوال الاستطاعة انما
(2) بل الأقوى البطلان، لما تقدم من أن الأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج على نفسه وعرضه وماله من أحد عناصر الاستطاعة، وعلى هذا فان كان الخوف لديها في الطريق قبل الميقات ولا خوف بعد الوصول اليه وعند ممارسة الأعمال فلا شبهة في صحة حجها، لأنها بعد الوصول إلى الميقات أصبحت مستطيعة با لكامل، فتجب عليها حجة الاسلام. نعم لا تكون مستطيعة في هذا الفرض من البلد، ولا يجب عليها السفر إلى الحج، وإن كان الخوف عندها في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج معا، أو عند ممارسة اعماله فقط، فلا يكون حجها حجة الاسلام.
(3) اي وإن كان حرجيا، فإن بقاء الحج في الذمة بعد زوال الاستطاعة انما