[3061] مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب (3)، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة (4) أو لاحق مع كونه أهم من الحج
____________________
(1) بل الأقوى الوجوب، لاطلاق الأدلة، فان مقتضاه وجوب الحج على كل من كانت له الامكانية المالية والأمن والسلامة في الطريق وعدم الوقوع في حرج بدون خصوصية للطريق، نعم إذا كان ذهابه إلى الحج بهذه الطريقة والدوران في البلاد حرجيا لم يجب.
(2) في عدم الصدق اشكال بل منع، نعم ان الذهاب إلى الحج بهذا الطريق بما أنه غالبا يؤدي إلى الوقوع في المشقة والحرج في القرون القديمة بسبب أو آخر، فمن أجل ذلك يقال انه غير مخلى السرب، لأن الطريق الاعتيادي محفوف بالمخاطر وغيره حرجي غالبا، وإلا فلا مانع منه، وأما في العصر الحاضر وبالوسائل الحديثة فلا فرق.
(3) هذا إذا أدى إلى كون انفاقه على الحج حرجيا، وإلا وجب، إذ مجرد كونه ضرريا أي موجبا لتلف مال له لا يمنع من الانفاق عليه إذا لم يصل إلى حد الحرج، باعتبار أن الحج مبني على الضرر المالي بدون تحديده بحد خاص الا إذا وصل إلى حد الاجحاف والحرج.
(4) في كونه مانعا عن وجوب الحج اشكال بل منع، والأظهر وقوع التزاحم بينهما والرجوع إلى مرجحاته، والسبب فيه أن مانعيته عن وجوبه مبنية على تمامية أحد أمرين:
(2) في عدم الصدق اشكال بل منع، نعم ان الذهاب إلى الحج بهذا الطريق بما أنه غالبا يؤدي إلى الوقوع في المشقة والحرج في القرون القديمة بسبب أو آخر، فمن أجل ذلك يقال انه غير مخلى السرب، لأن الطريق الاعتيادي محفوف بالمخاطر وغيره حرجي غالبا، وإلا فلا مانع منه، وأما في العصر الحاضر وبالوسائل الحديثة فلا فرق.
(3) هذا إذا أدى إلى كون انفاقه على الحج حرجيا، وإلا وجب، إذ مجرد كونه ضرريا أي موجبا لتلف مال له لا يمنع من الانفاق عليه إذا لم يصل إلى حد الحرج، باعتبار أن الحج مبني على الضرر المالي بدون تحديده بحد خاص الا إذا وصل إلى حد الاجحاف والحرج.
(4) في كونه مانعا عن وجوب الحج اشكال بل منع، والأظهر وقوع التزاحم بينهما والرجوع إلى مرجحاته، والسبب فيه أن مانعيته عن وجوبه مبنية على تمامية أحد أمرين: