ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع لخبر أبي بصير (1) عن أحدهما " في رجل أعطى رجلا دراهم يحج
____________________
للحج على أن يكون تمتعا) أو بنحو القيدية بأن يقول: (استأجرتك لحج التمتع أو الافراد). فان الأول يرجع إلى الثاني لبا. وإن أخذ بنحو الشرطية، فإذا خالف وأتى بحج الإفراد فقد أتى بعمل آخر مباين للعمل المستأجر عليه، وبذلك يظهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن المستأجر إذا أذن بحج الافراد بدلا عن التمتع، فان كان التمتع مأخوذا بنحو الشرطية، فهو من باب اسقاط حق الشرط، وإن كان مأخوذا بنحو القيدية فهو من باب الرضا بالوفاء بجنس آخر لا يرجع إلى معنى محصل، فإنه على كلا التقديرين من باب الإذن بالوفاء بجنس آخر، والفرق انما هو في التعبير فقط لا في الواقع ومقام الثبوت.
(1) أي صحيحة أبي بصير (1)، وهي تدل على أن من استأجره لحجة مفردة يسوغ له أن يعدل إلى حجة التمتع، معللا بأنه انما خالف إلى الأفضل، ومقتضى اطلاق هذا التعليل أنه يجوز للأجير أن يعدل من العمل المستأجر عليه إلى عمل آخر مطلقا وإن كان مباينا له شريطة أن يكون أفضل منه.
والجواب: أن مقتضى القاعدة عدم جواز العدول عما عينه المستأجر على الموجر في عقد الإجارة، فلو عدل لم يستحق شيئا من الأجرة، باعتبار أنه لم
(1) أي صحيحة أبي بصير (1)، وهي تدل على أن من استأجره لحجة مفردة يسوغ له أن يعدل إلى حجة التمتع، معللا بأنه انما خالف إلى الأفضل، ومقتضى اطلاق هذا التعليل أنه يجوز للأجير أن يعدل من العمل المستأجر عليه إلى عمل آخر مطلقا وإن كان مباينا له شريطة أن يكون أفضل منه.
والجواب: أن مقتضى القاعدة عدم جواز العدول عما عينه المستأجر على الموجر في عقد الإجارة، فلو عدل لم يستحق شيئا من الأجرة، باعتبار أنه لم